الباب الرابع — الخدمات المرخص بها
المادة 17
في الحالة التي لا ترغب فيها السلطات الجوية لأحد الفريقين المتعاقدين استعمال كل او جزء من طاقة النقل الممنوحة لها على خط او عدة خطوط فانها تستطيع ان تنقل لوقت معين الى المؤسسات المعينة من الفريق المتعاقد الآخر جزء أو كل طاقة النقل غير المستعملة يسوغ للسلطات التي نقلت كل حقوقها او لبعض منها أن تستعيدها في كل حين .
ان ممارسة الحقوق التي يمنحها احد الفريقين المتعاقدين لا يسوغ ان تمس بالطاقات المقيدة على برامج الرحلات التي تربط اقليمه بالتوقفات في بلاد الغير .