أمر رقم 66-274
· ج.ر عدد 91 لسنة 1966
أمر رقم 66-274 مؤرخ فى 16 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 2 سبتمبر سنة 1966 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بالنقل الجوى والمبرم بين الجزائر وموريطانيا والموقع عليه بمدينة الجزائر في 14 ذي القعدة عام 1384 الموافق 17 مارس سنة 1965 1374
الباب الرابع — الخدمات المرخص بها
المادة 16
يجوز لمؤسسات النقل الجوي المعينة في كل مرة تبرر فيها زيادة موقتة فى النقل على نفس الخطوط ، استخدام طاقة اضافية علاوة على الطاقة المذكورة في المادة السابقة ، شريطة موافقة السلطات الجوية لكلا الفريقين المتعاقدين