الباب الرابع — الخدمات المرخص بها
المادة 15
1 ) فيما يتعلق بالخطوط المبينة في ملحق هذا الاتفاق يكون الهدف الاول للخدمات المقبولة هو تشغيل هذه الخطوط على وجه الاستعمال المعقول بعامل الطاقة المتوافقة مع الحاجات العادية والمقدر بصورة معقولة بالنسبة لحركة النقل الجوى الدولى من و الى الفريق المتعاقد الذي يكون عين المؤسسة المستغلة لتلك الخدمات
2 ) تستطيع المؤسسة او المؤسسات التي يعينها احد الفريقين فى حدود الطاقة الاجمالية المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة تلبية حاجات النقل بين مناطق الدول الاخرى الواقعة على الخطوط المعددة في الملحق المرفق بهذا الاتفاق وبين اقليم الفريق الآخر مع مراعاة الخدمات المحلية والاقليمية .