الفصل الثاني — التسهيلات المقررة لادوات الاستراحة المستعملة أو المخصص استعمالها على ظهر السفن
المادة 3
1 يتعهد الاطراف المتعاقدون بوقف التدابير الخاصة بأدوات الاستراحة فى الحالات المحددة فى المادة 4 بشرط اعادة استيرادها ، والمتعلقة :
ا - باستيفاء حقوق ورسوم الاستيراد .
ب بكل تدبير يتعلق بالحظر أو التقتير باستثناء التدابير الناجمة عن تطبيق الضوابط المتعلقة بالاخلاق والامن العمومي والسلامة الصحية والصحة العمومية أو المبنية على اعتبارات خاصة بالنظام البيطرى أو أمراض النبات
2 - ويطبق الاطراف المتعاقدون قصد منح هذه التسهيلات الاجراء المحتوى على أقل الشكليات وأقصر الآجال ان تطبيق المقتضيات المتعلقة بالمحظورات أو التقتيرات المفروضة لفائدة الاخلاق العمومية يجب أن لا تعوق سرعة نقل أدوات الاستراحة في الحالات المشار اليها في الفقرات أ ، ب ، ج من المادة 4 .
المادة ؟ ان التسهيلات المنصوص عليها في المادة 3 تطبق على أدوات الاستراحة التالية :
أ الادوات المصدرة لبلد طرف متعاقد لشحنها بقصد استعمالها في عرض البحر على سفينة أجنبية تقوم بالنقل البحرى الدولي والتى تكون راسية في مرفأ هذا البلد ب الادوات المعدة للاستعمال في عرض البحر والمنزلة من سفينة لتحميلها على سفينة أجنبية تقوم بالنقل البحرى الدولى وتكون راسية فى المرفأ نفسه أو في غيره في البلد نفسها
ج - الادوات المنزلة من سفينة لاعادة تصديرها .
د الادوات المعدة للتصليح .
ه الادوات المطلوبة لتخصيصها فيما بعد للأوجه المنصوص عليها في الفقرات أ ، ب ، ج من هذه المادة و الادوات المنزلة من سفينة ما لتستعمل موقتا في اليابسة من قبل البحارة لمدة لا تتعدى مدة التوقف في المرفأ الفصل الثالث . التسهيلات الممنوحة لادوات الاستراحة المخصصة للاستعمال في المؤسسات ذات الصبغة الثقافية والاجتماعية المادة .
تمد التسهيلات المنصوص عنها في المادة 3 على أدوات الاستراحة المستوردة موقتا لمدة لا تتعدى الستة اشهر والمخصص استعمالها فى المؤسسات ذات الصبغة الثقافية والاجتماعية بشرط تطبيق أخفض اجراء للمراقبة التي لا بد منها .