المادة 2
ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 2 سبتمبر سنة 1966 هواري بومدين الاتفاقية الجمركية المتعلقة بأدوات الاستراحة الخاصة برجال البحر التمهيد ان الاطراف المتعاقدين فى هذه الاتفاقية المعدة تحت رعاية | الحميز والاذن بالنقل المطابق للتمديد . - 1276
- قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر سنة 1966 يتضمن مد مهام مندوب للحكومة . 1276 دولية مجلس التعاون الجمركي ، وبطلب ومساعدة المنظمة الدولية للعمل متمنين مضاعفة راحة رجال البحر المسافرين على السفن القائمة بالنقل البحرى الدولي .
ومتيقنون بأن اعتماد مقتضيات جمركية موحدة ومسهلة لنقل أدوات الاستراحة واستعمالها من قبل رجال البحر يمكن أن تكون عامل اسهام لادراك هذه الغاية قد اتفقوا على ما يلى :