الفصل الخامس — الشروط النهائية
المادة 19
وفقا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة ، يجرى تسجيل هذه الاتفاقية في كتابة الامم المتحدة بناء على طلب الكاتب العام للمجلس .
واثباتا للواقع ، فان الموقعين المأذون لهم قانونا بذلك ، قد أمضوا هذه الاتفاقية .
وحرر في بروكسيل فى اليوم الاول من شهر ديسمبر للعام ألف وتسعماية وأربعة وستين باللغتين الفرنسية والانكليزية وكلا النصين صحيح وفي نسخة واحدة تودع لدى الكاتب العام للمجلس الذي يوجه صورا مصدقة عنها لجميع الدول المعنية في الفقرة 1 من المادة 12 من هذه الاتفاقية الملحق قائمة أدوات الاستراحة غير المحصورة
أ - الكتب والمطبوعات مثل :
- الكتب من جميع الانواع ، 1274 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الثانية عام 1386 ه الدروس بالمراسلة ، الجرائد والنشرات الدورية ، كتيبات خاصة بالمعلومات المتعلقة بخدمات الاستراحة الموجودة في الموانىء ،
ب - الادوات السمعية والبصرية ، مثل :
أجهزة تسجيل الصوت ، مسجلات على الاشرطة المغنطيسية ، راديو لاقط للتليفزيون ،
- أجهزة العرض ، التسجيل على الاسطوانات أو على الاشرطة المغنطيسية ( دروس اللغات ، نشرات اذاعية ، أمنيات ، موسيقى وتسليات ) .
أفلام مطبوعة ومحمضة ، أجهزة ،
ج - مواد الرياضة ، مثل :
ملابس الرياضة ، .
كرى اللعب والكرى الهوائية ،
- مضارب الكرى والشبك ، العاب الجسور ، ( أسطحة السفينة ) ، أدوات المصارعة ، أدوات الرياضة ، د الادوات الخاصة بممارسة الالعاب أو تمضية الوقت مثل :
الالعاب الجماعية ، الآلات الموسيقية ، أدوات المسرح للهواة وتوابعها ، أدوات الرسم الفني والنحت والنقش في الخشب وفي المعادن الخ ..
حياكة الزرابي .. الخ .
ه الاشياء الخاصة بالشعائر الدينية ، وألبسة رجال الدين ، و . الاجهزة وقطع الغيار الخاصة بأدوات الاستراحة وتوابعها ان الكاتب العام لمجلس التعاون الجمركي يصادق بأن هذه النسخة مطابقة للنص الاصلي المودع في محفوظات مجلس التعاون الجمركي .
وحرر في بروكسيل بتاريخ 2 فبراير سنة 1965 الكاتب العام الشغالييه انيز تابو آدا مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية