الفصل الخامس — الشروط النهائية
المادة 17
1 - يمكن كل دولة أن تصرح حين امضائها هذه الاتفاقية أو مصادقتها عليها أو انضمامها اليها أو بعد انتظامها طرفا متعاقدا فيها ، بموجب تبليغ للكاتب العام للمجلس بأنها لا تعتبر نفسها مرتبطة بمقتضيات المادة . فيسرى مفعول هذا التبليغ بعد ثلاثة أيام من تاريخ استلام الكاتب العام ذلك التبليغ . 2 كل طرف متعاقد يقدم تحفظا وفقا للفقرة 1 من هذه المادة يمكنه في كل حين سحبه بموجب تبليغ يوجهه الى الكاتب العام للمجلس .
- ولا يقبل أي تحفظ آخر على هذه الاتفاقية