الفصل الخامس — الشروط النهائية
المادة 15
1 يمكن للاطراف المتعاقدين المجتمعين وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه أن يطلبوا ادخال تعديلات.
على هذه الاتفاقية
2 - يبلغ نص كل تعديل موصي عنه من قبل الكاتب العام للمجلس ، لجميع الاطراف المتعاقدين وجميع الدول الاخرى الموقعة وللكاتب العام فى منظمة الامم المتحدة والمدير العام للمكتب الدولي للعمل 3 يسوغ لكل طرف متعاقد ، في مهلة ستة أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ التعديلات الموصى بها أن يخبر الكاتب العام للمجلس :
أ بوجود معارضة لديه بشأن التعديل الموصي به ،
ب - بأنه ، مع انتوائه قبول التعديل الموصي به فان الشروط الضرورية لهذا القبول غير متوفرة في بلده • 4 ومهما طال الامد بالنسبة للطرف المتعاقد الذي أرسل الاخبار المنصوص عليه في الفقرة 3 (ب) اعلاه ولم يبلغ موافقته للكاتب العام للمجلس ، فانه يسوغ له ، خلال مهلة تسعة أشهر من انقضاء مهلة ستة الاشهر المشار اليها في الفقرة من هذه المادة ان يقدم معارضته للتعديل الموصى به .
ه واذا قدمت معارضة على التعديل الموصى به ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة فيعتبر التعديل كغير مقبول ويبقى بدون مفعول الثلاثاء 18 جمادى الثانية عام 1386 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1273
6 - واذا لم تقدم أية معارضة على التعديل الموصى به ضمن الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة فيعتبر التعديل مقبولا في التاريخ الآتي :
أ عندما لا يرسل أى طرف متعاقد الاخبار وفقا للفقرة 3
(ب) من هذه المادة فى انقضاء مهلة ستة الاشهر المذكورة في هذه الفقرة 3 .
ب ط عندما يرسل طرف أو عدة أطراف بلاغ التوصية وفقا للفقرة 3 (ب) من هذه المادة قرب حلول التاريخين المذكورين .
ط - التاريخ الذي يوجه فيه جميع الاطراف المتعاقدين البلاغ المذكور ويبلغون الكاتب العام للمجلس موافقتهم على التعديل الموصى به، ويرجع هذا التاريخ على كل لحين انقضاء مهلة ستة الاشهر المذكورة فى الفقرة 3 من هذه المادة اذا وقع تبليغ جميع الموافقات قبل انقضاء المهلة المذكورة ط ط . تاريخ انقضاء مهلة تسعة الاشهر المذكورة فى الفقرة 4 من هذه المادة . : 7 كل تعديل معتبر بحكم المقبول يدخل فى حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ اعتباره مقبولا على هذا الشكل
- يبلغ الكاتب العام للمجلس فى أقرب وقت ممكن جميع الاطراف المتعاقدين والدول الاخرى الموقعة كل اعتراض يقدم وفقا للفقرة 3 (ب) من هذه المادة وكذلك كل أخبار موجه اليه و فقا للفقرة 3 (ب) ويعلم فيما بعد جميع الاطراف المتعاقدين والدول الموقعة الاخرى اذا كان طرف متعاقد ما أو أطراف متعاقدون أرسلوا أخبارا كهذا وأبدوا معارضة ضد التعديل الموصى به أو قبلوا به .
9 - كل دولة تصادق على هذه الاتفاقية أو تنضم اليها تعتبر كأنها وافقت على التعديلات السارية المفعول في تاريخ ايداع مذكرتها الخاصة بالمصادقة أو الانضمام