الفصل الخامس — الشروط النهائية
المادة 12
1 - يسوغ لكل دولة عضو في المجلس ولكل دولة عضو في هيئة الامم المتحدة او في مؤسساتها الاختصاصية ان تصير طرفا متعاقدا في هذه الاتفاقية عندما :
أ توقعها دون التحفظ في مصادقتها ، ب تضع وثيقة تصديقها بعد توقيعها بشرط المصادقة ،
ج - بالانضمام اليها ،
2 - تفتح هذه الاتفاقية لغاية 30 سبتمبر سنة 1965 في مقر المجلس ببروكسيل للتوقيع عليها من قبل الدول المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة وتصير بعد هذا التاريخ مفتوحة لانضامهم .
كل دولة غير عضو في المنظمات المشار اليها فى الفقرة ا من هذه المادة تكون قد دعيت لهذا الغرض من قبل الكاتب العام للمجلس بناء على طلب الاطراف المتعاقدين ، يمكن ان تصير طرفا متعاقداً فيها وذلك بعد دخول الاتفاقية في حيز التطبيق •
- ان مذكرات المصادقة أو الانضمام يجرى وضعها لدى الكتابة العامة للمجلس .