الفصل الخامس — الشروط النهائية
المادة 11
ا - كل خلاف يقوم بين الاطراف المتعاقدين يتناول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية تجرى تسويته بقدر الامكان بطريقة المفاوضات المباشرة بينهم . 2 كل خلاف لا يسوى بطريق المفاوضات المباشرة يجرى رفعه من قبل الاطراف المتنازعين أمام الاطراف المتعاقدين والمجتمعين وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 10 من هذه الاتفاقية فيدرسون الخلاف ويصدرون توصياتهم الخاصة بالتسوية .
يسوغ للاطراف المتنازعين أن يتفقوا مسبقا على قبول توصيات الاطراف المتعاقدين