الفصل الخامس — الشروط النهائية
المادة 10
1 يجتمع الاطراف المتعاقدون عند اللزوم لدراسة 1272 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الثانية عام 1386 هم الشروط التي طبقت فيها هذه الاتفاقية ولا سيما لبحث التدابير الخاصة التي تضمن التفسير والتطبيق . 2 ويدعو الكاتب العام للمجلس لهذه الاجتماعات بناء على طلب طرف متعاقد الا اذا صدر مقرر مخالف من الاطراف المتعاقدين . فتجرى تلك الاجتماعات في مقر المجلس -- يعد الاطراف المتعاقدون النظام الداخلي لاجتماعاتهم، فتتخذ مقرراتهم بأغلبية ثلثي الاطراف الحاضرين والذين يشتركون بالتصويت . 4 لا يسوغ للاطراف المتعاقدين البت في مسألة ما على الوجه الصحيح الا اذا حضر أكثر من نصفهم .