أمر رقم 66-259
· ج.ر عدد 75 لسنة 1966
أمر رقم 25966 المؤرخ فى 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 يتضمن تعديل المادة 140 من قانون الضرائب المباشرة
المادة 2
ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
وحرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة المالية والتخطيط