أمر رقم 66-259 · ج.ر عدد 75 لسنة 1966
أمر رقم 25966 المؤرخ فى 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 يتضمن تعديل المادة 140 من قانون الضرائب المباشرة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.