أمر رقم 66-258
· ج.ر عدد 75 لسنة 1966
أمر رقم 66-258 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 يتضمن تحديد واستيفاء الحقوق والرسوم المترتبة على تسليم رخص السياقة الدولية وتبديل رخص السياقة الدولية 1138
المادة الأولى
يحدد ب 20 دينارا الرسم المقرر في المادة 166 من قانون الطوابع المترتب على تسليم أو تمديد مفعول رخص السياقة الدولية المشار اليه فى الاتفاقية الدولية للسير في الطرق المؤرخة فى 19 سبتمبر سنة 1949 ،