أمر رقم 66-237
· ج.ر عدد 68 لسنة 1966
أمر رقم 66-237 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 يقضي بتمديد مهل الاجراءات - • 1035
المادة 3
ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 هواري بومدين مراسيم قرارات، تعليمات وزارة الشؤون الخارجية