أمر رقم 66-237
· ج.ر عدد 68 لسنة 1966
أمر رقم 66-237 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 يقضي بتمديد مهل الاجراءات - • 1035
المادة 2
تمدد بنفس الشروط - المهل المحددة بالنسبة للحجز التحفظي ولحجز ما للمدين لدى الغير ولحجز المنقول وحجز العقار .