المادة 4
يتحتم على التجار الذين لهم صفة المديونين بالرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج والحائزين للمنتجات أو الحاصلات أو السلع أو الاشياء المشار اليها فى المادتين 1 و 2 أعلاه ، أن يودعوا في ظرف الخمسة عشر يوما | الموالية لدخول هذا الامر فى حيز التنفيذ ولدى مفتشية الرسوم على رقم المبيعات ، التي هم تابعون لها ، بيانا مفصلا في ثلاث نسخ يشير الى نوع الشراء وكميته وقيمته المتعلقة بمخزونات هذه المنتجات المفروض عليها الرسم والموجودة تحت أيديهم أو التي كانوا يحوزونها في مخازنهم أو التي يكون نقلها جاريا يوم تطبيق هذا الأمر عند الساعة صفر .
بيان المنتجات وكروش الحيوانات :
والضأن والمعز والخنزيرات والبقر .
وعلاوة على ذلك يجب أن يتضمن البيان المذكور المراجع المتعلقة بفواتير الشراء ( التواريخ والارقام وأسماء الممونين وعناوينهم ( كما يجب أن يبين فى هذا البيان مبلغ الرسم الفريد الاجمالي .
المادة ه : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويدخل في حيز التنفيذ يوم فاتح سبتمبر سنة 1966 .
وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 هواري بومدين 16 الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 جمادى الأولى عام 1386 ه مراسيم قرارات تعليمات وزارة الداخلية