أمر رقم 66-236
· ج.ر عدد 73 لسنة 1966
أمر رقم 66-236 مؤرخ فى 5 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 يتضمن تعديل قانون الرسوم على رقم الاعمال ( استدراك ) . 1342
المادة 3
تعفى من الرسم الفريد الاجمالي المفروض عند الانتاج ، السلع والحاصلات والمنتجات التالية :
رقم التعريفة الجمركية امعاء ومثانات 04 05 Ex الخيل والابل