أمر رقم 66-236
· ج.ر عدد 73 لسنة 1966
أمر رقم 66-236 مؤرخ فى 5 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 يتضمن تعديل قانون الرسوم على رقم الاعمال ( استدراك ) . 1342
المادة 2
تخضع للمعدل المزيد فيه البالغ قدره 27,50 من الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج ، السلع والمنتجات التالية :
رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 03 21 دقيق الخردل أو الخردل المحضر المخصص لاستعمال غير طبي 14 69 Ex مصنوعات أخرى من المواد الخزفية ب أو من الحجر الرملي ج أو من الخزف المطلي أو من الفخار الرفيع د أو من الصيني ه أو تقليد الصيني و أو من مواد خزفية أخرى