الباب الاول — المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الثاني — في رسوم استخراج النسخ ورسوم التنقلات القضائية والمترجمين والخبراء والشهود والحراس
المادة 9
يجب أن تشتمل جميع نسخ الوثائق القضائية أو غير القضائية في صفحتها الاولى على 43 سطرا طول كل سطر منها 105 سنتيمترات ، وفى الصفحات التالية على 48 سطرا طول كل سطر منها 15 سنتيمترا . ) عن ترجمة توقيع موضوع على وثائق مهما كان نوعها ا دج
4 ) عن المراجعة الرسمية لكل الترجمات غير التي يقوم بها المترجمون المحلفون 2 دج
ه ) عن المساعدة المقدمة عن كل أعمال قلم الكتاب ربع الرسم القضائى الذى يفرض على العمل دون أن يقل هذا الرسم عن دينار واحد أو يزيد على 5 دنانير يثبت استخلاص الرسوم المنصوص عليها في الفقرات ويسدد عن كل ورقة بالنسبة للوثائق من غير المنصوص | الاولى الى الرابعة المشار اليها أعلاه بوضع طابع عدلي على عليها في المقطع الاول من المادة 10 ، وتشتمل الورقة على صفحتين ، وكل صفحة بدىء فى كتابتها يسدد عنها كلها ، ولا يسدد الا عن نصف الورقة اذا لم يبدأ في الصفحة الثانية