أمر رقم 66-224
· ج.ر عدد 65 لسنة 1966
أمر رقم 66-224 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتعلق بالمصاريف القضائية 974
الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية في القضايا الجزائية › الفصل الخامس — في تسليم النسخ
المادة 95
يلزم كاتب الضبط عند كل ارسال لوثائق تتعلق بالاجراءات بأن يلحق بها جردا يحرره دون مصاريف .