أمر رقم 66-224
· ج.ر عدد 65 لسنة 1966
أمر رقم 66-224 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتعلق بالمصاريف القضائية 974
الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية في القضايا الجزائية › الفصل الخامس — في تسليم النسخ
المادة 94
ترسل النسخ الأصلية للاجراءات والوثائق في كل مرة تحول فيها الاجراءات فى القضايا المتعلقة بالجنايات أو الجنح أو المخالفات الى مجلس قضائي أو محكمة من أى نوع كانت أو الى وزارة العدل الا اذا عين وزير العدل حامل الاختام الوثائق التي يمكن ارسال نسخ أو خلاصات عنها