الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية في القضايا الجزائية › الفصل الخامس — في تسليم النسخ
المادة 93
لا يمكن تسليم أية نسخة للغير في القضايا المتعلقة بالجنايات أو الجنح أو المخالفات دون اذن من وكيل الدولة غير نسخ القرارات والاحكام النهائية غير أنه يجب في الحالات المنصوص عليها في هذه المادة والمادة السابقة أن يمنح الاذن من قبل النائب العام عندما يتعلق الامر بوثائق مودعة لدى قلم كتاب المجلس القضائي أو تكون هي جزءا من ملف محفوظ دون متابعة لدعوى منتهية بمقرران لا وجه لها ، أو لقضية صدر أمر باجرائها بصورة سرية .
اذا لم يمنح الاذن فى الحالات المنصوص عليها في هذه المادة والمادة السابقة ولكي يمكن للقاضى المختص منحه فيجب عليه أن يبلغ مقرره بالشكل الادارى ويخبر عن أسباب الرفض