أمر رقم 66-224
· ج.ر عدد 65 لسنة 1966
أمر رقم 66-224 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتعلق بالمصاريف القضائية 974
الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية في القضايا الجزائية › الفصل الرابع — في مصاريف حراسة الاختام والوضع في الحظيرة
المادة 88
لا يمنح الرسم عن حراسة الاختام في الحالات | المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية الا عندما لا يكون قاضي التحقيق قد بت في موضوع منح هذه الحراسة لبعض سكان العمارة التي وضعت فيها هذه الاختام .
ويمنح في هذه الحال عن كل يوم للحارس المعين تلقائيا | بمدينة الجزائر دج في المدن الاخرى 2 دج