الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية في القضايا الجزائية › الفصل الثالث — في التعويضات الممنوحة للشهود وللمحلفين › القسم الثاني — في أعضاء هيئة المحلفين الجنائية
المادة 85
تمنح تعويضات الدورة والاقامة خلال مدة الدورة عن كل يوم يحضر فيه المحلف الاصلي أو الاضافي عند المناداة عليه للمشاركة فى تشكيل هيئة محلفي الحكم .
لا يستحق المحلفون الاضافيون تعويض الدورة الا اذا كانوا مسجلين فى قائمة المحلفين القائمين بالخدمة .