أمر رقم 66-224
· ج.ر عدد 65 لسنة 1966
أمر رقم 66-224 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتعلق بالمصاريف القضائية 974
الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية في القضايا الجزائية › الفصل الثالث — في التعويضات الممنوحة للشهود وللمحلفين › القسم الثاني — في أعضاء هيئة المحلفين الجنائية
المادة 80
يمنح لأعضاء هيئة المحلفين الجنائية بناء على طلبهم وعند اللزوم :
1 ) تعويض الدورة ،
2 ) مصاريف السفر ، ) تعويض الاقامة