الباب الاول — المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الاول — في الرسم القضائي
المادة 7
في جميع الحالات التي يوجد فيها ما يستلزم انفاق مصروف من غير المنصوص عليه في المقطع الاخير من المادة الأولى أو ما يستلزم الصرف لقضاة أو كتاب ضبط أو خبراء أو مترجمين أو غيرهم من أعوان القضاء أو شهود أو عن تعويضات الانتقال أو عن مكافآت أو منح عندما يكون من الصعب تحديد مبلغها تحديدا كافيا فان على كاتب الضبط أو القاضي
- اذا طلب الخصم - أن يقدرها تقديرا وقتيا . يودع الخصم المبلغ المحدد بهذه الطريقة لدى كاتب الضبط الذي يسلمه مقابل ذلك وصلا مفصولا من دفتر ذي قسائم مستعمل لدى | محاسبة كاتب الضبط . يوقف الحساب نهائيا من قبل كاتب الضبط ويؤشر ويفرض عليه الرسم من قبل القاضي .
يضاف الى مداخيل الخزينة ويعتبر نهائيا من أموالها كل رصيد لا يطالب به الخصم خلال ستة أشهر من التبليغ المسلم اليه من قبل كاتب الضبط القائم بالتصفية النهائية للمصاريف . ويقوم كاتب الضبط بالدفع وبتسجيله في دفتر الرسوم القضائية .