أمر رقم 66-224
· ج.ر عدد 65 لسنة 1966
أمر رقم 66-224 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتعلق بالمصاريف القضائية 974
الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية في القضايا الجزائية › الفصل الثالث — في التعويضات الممنوحة للشهود وللمحلفين › القسم الاول — في الشهود أ ) قواعد عامة
المادة 73
لكل شاهد الحق في التعويض المنصوص عليه في المواد 70 و 71 و 72 حتى ولو منح له تعويض عن مصاريف السفر والاقامة
ج ) مصاريف السفر والاقامة الالزامية