الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية في القضايا الجزائية › الفصل الثالث — في التعويضات الممنوحة للشهود وللمحلفين › القسم الاول — في الشهود أ ) قواعد عامة
المادة 68
لا حق للشهود الذين يتقاضون أي مرتب كان بسبب خدمة عمومية الا فى استرداد تعويضات نفقات السفر أو الاقامة اذا لزم الامر طبقا للمواد التالية غير أنه يستحق تعويض الحضور المعددون فيما يلى :
1 ) الحراس القرويون ورؤساء المناطق والاعوان التقنيون للمياه والغابات ،
2 ) حراس الصيد البحري ، ) موزعو البريد ،
4 ) رجال الدرك ،
ه ) كل الاعوان والمستخدمين الذين تلزمهم القوانين والانظمة بالانتقال على نفقتهم عندما يدعون لأداء الشهادة