الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية في القضايا الجزائية › الفصل الثاني — في تعريفة مصاريف نقل المتهمين ونقل الاجراءات ووثائق الاثبات
المادة 64
اذا تعلق الامر بتطبيق أحكام قانون الاجراءات الجزائية الخاصة بالتزوير ولا سيما عند وجوب ايداع الوثائق المدعي بتزويرها أو وثائق المضاهاة لدى قلم الكتاب من قبل المؤتمنين ) بالفتح ( العموميين أو الخصوصيين فيجوز للقاضي المحقق أن يأمر اما بانتقال المؤتمن شخصيا أو وكيله الى قلم كتاب المحكمة أو أمامه بالذات للقيام بذلك الايداع ، واما بتسليمها الى قاص أو ضابط شرطة قضائية يعينه ، وهو سلم له نسخة من المحضر الذى يثبت هذا الايداع .
وعندما ينتقل المؤتمن أو وكيله لاجراء هذا الايداع فله الحق في الرسم المحدد لهذا الحضور وفى تعويضات السفر والاقامة الممنوحة للشهود