الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية في القضايا الجزائية › الفصل الثاني — في تعريفة مصاريف نقل المتهمين ونقل الاجراءات ووثائق الاثبات
المادة 55
ينقل المتهمون مبدئيا عن طريق سكة الحديد والا فعن طريق السيارة بناء على طلب رسمي من النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية ان الاشخاص الذين يجب نقلهم الى مجلس قضائي أو محكمة تعقد جلستها في مدينة غير التي اعتقلوا فيها من أجل البت في معارضة لحكم أو قرار أو فى استئناف رفع ضد الامر بالوسائل التي يحوزها عند عدم وجود صاحب السيارة الذى يقبل السعر المقترح .