الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية في القضايا الجزائية › الفصل الاول — أحكام تمهيدية
المادة 54
عندما يتطلب التحقيق فى اجراء جزائي أو الاثنين 13 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 989 اجراء شبيه به مصاريف غير عادية وغير منصوص عليها في المادة 52 أعلاه فانه لا يمكن صرفها حتى حدود مبلغ 200 دينار الا باذن معلل من النائب العام وبشرط أن يخبر بذلك دون تأخير وزير العدل حامل الاختام .
وفيما زاد على هذا المبلغ فان الاذن الصريح من وزير العدل حامل الاختام ضروري .
اذا تجاوز مبلغ المصاريف العادية والمنصوص عليها في المادة 52 المذكورة سابقا الرسم الذي يمكن تقديره بصورة قانونية بمقتضى التعريفات النافذة فان هذا التجاوز الذى يجب أن تبرره الضرورات الخاصة للاجراءات أو الظروف الاستثنائية للقضية لا يمكن أن يسمح به الا باذن صريح من وزير العدل حامل الاختام ،