الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية في القضايا الجزائية › الفصل الاول — أحكام تمهيدية
المادة 53
تعتبر بالاضافة الى ذلك من المصاريف القضائية الجنائية من حيث الخصم والاداء والتصفية المصاريف الناتجة من :
ا ) تطبيق القوانين الخاصة بمحاكم الاحداث وقمع دعارة الاحداث ،
2) تطبيق القانون الخاص بنظام المجانين ،
3) الاجراءات التلقائية من أجل الحجز ،
4) الاجراءات التلقائية فى القضايا المدنية ،
ه ) قيود الرهون المطلوبة من النيابة العامة ،
6 ) السلف المقدمة فى موضوع الافلاس والتصفية القضائية في الحالات التي ينص عليها قانون التجارة ،
7) نصوص القوانين الخاصة بالمساعدة القضائية المدنية والتجارية والادارية .
8) انتقال موظفى قلم الكتاب أو نقل المحفوظات من المجالس القضائية أو المحاكم .
9 ) القوانين الخاصة وأنظمة الادارة العمومية التي يجب تقديم سلفها من ادارة التسجيل .