الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية في القضايا الجزائية › الفصل الاول — أحكام تمهيدية
المادة 52
ان مصاريف القضاء الجنائي هي التالية :
1 ) مصاريف نقل المتهمين ومصاريف نقل المحكوم عليهم الى المكان الذي يدعون اليه لأداء الشهادة فيه وذلك عندما لا يتم هذا النقل بواسطة السيارات الخاصة بنقل المساحين والتابعة لمصالح السجون ومصاريف نقل الاجراءات ووثائق الاثبات .
2 ) مصاريف تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم ، ومصاريف الانابة القضائية وغيرها من مصاريف الاجراءات الجزائية الدولية ) المكافات أو التعويضات التي يمكن منحها للخبراء والمترجمين ومصاريف الترجمة . ) التعويضات التي يمكن منحها الى الشهود والى المحلفين
ه ) مصاريف حراسة الاختام ومصاريف الوضع في الحظيرة 6 (6) مصاريف القاء القبض ،
Y ) التعويضات الممنوحة للقضاة وكتاب الضبط عند انتقالهم للقيام بعمل داخل في اختصاصهم ،
8 ) مصاريف التبليغات البريدية والبرقية والهاتفية ، وحمل الطرود من أجل التحقيق الجنائي ، 1 (1) مصاريف طبع القرارات والاوامر القضائية ،
10) مصاريف تنفيذ القرارات الجنائية ،
11 ) التعويضات والمساعدات الممنوحة للمتضررين من الاخطاء القضائية وكذا مصاريف المراجعة والمساعدات الممنوحة للاشخاص المسرحين والمبرئين .