الباب الاول — المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل العاشر — في الافلاس والتسوية القضائية وتصفية الشركات
المادة 50
يستحق عن تصفية شركة بأمر من القضاء رسم ثابت ب : 300 دينار .
ويستحق عن الحراسة والتركات الشاغرة وغيرها من أنواع الادارة القضائية رسم ثابت قدره : 50 دج .
يؤدى هذه الرسوم الطرف الذي يطلب التصفية أو الادارة 988 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 13 ربيع الثاني عام 1386 ه القضائية ويمكن الزيادة في هذه الرسوم حتى 1000 دينارا | بتقدير من القاضي - الا اذا حصلت معارضة من الخصم وذلك حسب أهمية التصفية أو الحراسة أو التركة الشاغرة وخاصة فى حال الاستمرار فى الاستغلال الزراعي أو التجاري أو الصناعي .
تقدم هذه المعارضة وتجرى ضمن الشروط المحددة في المادة 46 .
ويستخلص بالاضافة الى ذلك عن مختلف هذه الاجراءات :
1 ) رسم الادارة : على المداخيل المحصل عليها ( اجور الارض الزراعية ، وبدل الايجار ( 6 ٪ .
ويستخلص هذا الرسم (6) (% (%) على مبلغ الفوائد المحصل عليها في حال الاستغلال الزراعي أو التجاري أو الصناعي
2 ) رسم التصفية : على الاموال المحصل عليها 6 ٪ ولا يستحق اي شيء مقابل دفع الرسوم المذكورة أعلاه عن الأعمال والعمليات أو الشكليات أو الاجراءات التي وقع القيام بها والتي تتطلبها أعمال التصفية أو الادارة من قبل المصفى أو الحارس أو القيم أو المدير أو بناء على طلبهم مثل وضع الاختام أو رفعها أو الجرد أو تقديم الطلب الى القاضي من أجل الحصول على اذن أو مصادقة على الحساب وكذا كل حكم أو أمر يتعلق بذلك .
كل اجراء وقع القيام به مع الغير سواء كان مدعيا أو مدعى عليه يستلزم على العكس استخلاص رسم مستحق على الاجراء المذكور الا في حال المساعدة الفضائية وتطبيق الفقرة 6 من المادة 5 .