الباب الاول — المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الاول — في الرسم القضائي
المادة 4
اذا استحق للخزينة مبلغ بعنوان رسم قضائي على أثر خطأ في تطبيق تعريفة الرسوم أو لأي سبب آخر فتتبع لتحصيلها نفس الاجراءات المتبعة في موضوع التسجيل اذا تبين أثناء الدعوى أو قبل اجراء العملية أو الاجراء المطلوبين نقص فى الرسم المستخلص فتقرر الجهة القضائية المرفوع اليها الأمر أو الرئيس حسب الحالات تأجيل الحكم أو اجراء العملية أو الاجراء لمدة معينة ، واذا لم يكمل عند انتهائها المعني المنذر في الحال من طرف قلم الكتاب النقص المطلوب فيؤمر بشطب الدعوى أو ترك الطلب دون اتخاذ أي اجراء .
يتقادم الحق فى استخلاص الرسم بعد ثلاث سنين من معرفة استحقاقه ومعرفة العناصر الضرورية لتحديد مقداره من قبل الاعوان المكلفين بفرض الرسم وبالمراقبة المادة ه : لا تستحق مسبقا الرسوم الآتية وذلك استثناء للقاعدة المقررة في المادة الأولى :
الاثنين 13 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 970
1 ) الرسم القضائى على متابعة الاجراءات التي يستفيد صاحبها من أجلها بالمساعدة القضائية ، وعلى الاستئناف الذي يقدمه أشخاص كانوا يستفيدون منها أمام قضاء الدرجة الاولى بشرط أن يثبتوا تقديمهم لطلب المساعدة القضائية أمام قضاء الاستئناف .
واذا رفض طلب المستأنف الخاص بالمساعدة القضائية أثناء الاجراءات أو سحبت منه فيجب على الطرف المستحق عليه الرسم أداؤه خلال المدة التي تحددها له المحكمة أو القاضي المقرر أو كاتب الضبط والا فيؤمر بالشطب او وقف الاجراءات .
2 ) الرسم القضائى الذى يتعذر تحديده مسبقا تحديدا كافيا لا سيما في الحالات المنصوص عليها في المواد 11 و 12 و 13 ( نسخ الوثائق والترجمات ) يرجأ في هذه الحال الدفع الى الوقت الذي يمكن فيه تصفية الرسم ، ولا تسلم النسخ أو الترجمات الا مقابل دفع الرسم ودون الاخلال اذا لزم الامر بتطبيق المادة السابعة ) الرسوم النسبية المتعلقة بالبيوع العلنية ( باستثناء ما ذكر فى المقطع الثاني من المادة 45 ) ، وبالحراسة وغيرها من الادارات القضائية . وتقتطع تلقائيا من حاصل البيع أو العمليات التي يقوم بها الحارس أو المدير ، والحاصل الصافي هو وحده الذى يسلم الى المعنيين . يدرج الوصل المنصوص عليه فى المادة الثانية فى ملف البيع أو الحراسة أو الادارة القضائية
4 ) الرسم القضائى المستحق عن أعمال وقع القيام بها أو عن دعاوى أقيمت بناء على طلب وكيل التفليسة أو المصفي أو غيرهما من أعوان القضاء أثناء التفليسة أو التصفية أو الادارة القضائية . يستخلص الرسم على الاموال المحصل عليها ، ويلحق الوصل بملف التفليسة أو الادارة القضائية لا يستخلص الرسم بل يصبح عديم القيمة اذا لم يكن هناك مال أو لم يحصل عليه .
ه ) الرسم القضائي المستحق عن الاعمال أو العمليات المطلوب القيام بها بموجب انابة قضائية من جهة قضائية أجنبية اذا ضمنت الدولة صاحبة الطلب اداءه . وعندما يتم الاداء يسجل حالا فى السجل الخاص ، ويرسل الوصل الى السلطة الاجنبية صاحبة الطلب
6 ) الرسم القضائي المستحق عن الاعمال أو العمليات المطلوب القيام بها ، أو الدعاوى المراد اقامتها بناء على طلب طرف يسكن خارج التراب الوطني ، بشرط أن يكون هناك استعجال ، وأن يكون الطلب مقدما من أحد أعوان القضاء مع تعهد منه بدفع الرسم بمجرد اخباره بالمبلغ المترتب | عليه ، ويقوم كاتب الضبط بهذا الاخبار دون تأخير . ) الرسم القضائى المستحق على الادارات العمومية في النزاعات التي تكون طرفا فيها ، ) الرسم القضائي المستحق على المصالح في الدعاوى المرفوعة تنفيذا للتشريع الخاص بحوادث العمل عندما تكون الدولة مؤمنها الوحيد وكذلك الحال بالنسبة للرسم القضائي المستحق على المصالح عندما تكون الدولة مؤمنها الوحيد في الدعاوى المرفوعة حسب القانون العام تجاه الغير المسؤولين عن حوادث العمل .
9 ) الرسم القضائي ومصاريف الخبرة التي قد تقرر في الدعاوى المرفوعة تطبيقا للتشريع الخاص بنزع الملكية للمنفعة العمومية .