أمر رقم 66-224
· ج.ر عدد 65 لسنة 1966
أمر رقم 66-224 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتعلق بالمصاريف القضائية 974
الباب الاول — المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل العاشر — في الافلاس والتسوية القضائية وتصفية الشركات
المادة 49
يستحق الرسم القضائي فى موضوع الافلاس والتسوية القضائية دون الاخلال بالرسوم المستحقة بمقتضى