أمر رقم 66-224
· ج.ر عدد 65 لسنة 1966
أمر رقم 66-224 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتعلق بالمصاريف القضائية 974
الباب الاول — المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل التاسع — في التوزيعات
المادة 48
يجب استخلاص الرسم المزدوج عندما توزع الاموال المودعة في قلم الكتاب على التراضي بين الدائنين