الباب الاول — المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل التاسع — في التوزيعات
المادة 47
يستخلص الرسم القضائي عن التوزيع بالمحاصة :
1 ) عن كل طلب للدخول فى التوزيع بما في ذلك تقديم عقد الايداع وعن كل تبليغ :
اذا كان مبلغ طلب الدخول لا يتجاوز 1000 دينار : 10 50 دج اذا تجاوز الطلب ألف دينار والى غاية .... 10 دينار : 50 دج اذا تجاوز الطلب 100000 دينار : 100 دج
2 ) عن مقدار المبالغ الموزعة :
اذا كانت حصة الربح الموزعة تقل عن 50 % أو تساويها : 3 اذا تجاوزت الحصة 50 ٪ : % ولتقدير حصة الربح يجب أن يدخل في الحساب مجموع التوزيعات المنجزة .
ومقابل دفع هذا الرسم يكون تقديم الدائنين للمستندات المثبتة لطلباتهم حتى فى حال المناقضة لا يستلزم أي رسم طابع أو تسجيل