الباب الاول — المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل العاشر — في الافلاس والتسوية القضائية وتصفية الشركات
المادة 46
ويفرض بالاضافة الى ذلك رسم :
على مبالغ الديون القائمة المستخلصة وعلى حاصل بيع الاسناد المنقولة والبضائع : 6 ٪ وفي حال الاتحاد :
عن المال المحصل عليه لصالح دائني كتلة الدائنين : 6 ٪ يفرض رسم نسبي على الارباح الموزعة محسوب هكذا :
لا يفرض أي رسم اذا كانت تقل عن 5 % ، 1 ٪ اذا كانت تزيد على ه والى غاية 10 ٪ ، 2 ٪ اذا كانت تزيد على 10 % ولغاية 20 ٪ ، اذا كانت تزيد على 20 ٪ ولغاية 40 ٪ ، اذا كانت تزيد على 40 ٪ ولغاية 60 % ، ه اذا كانت تزيد على 60 ٪ .
واذا كانت حصص الارباح محددة لآجال مضمونة وزائدة على 1 % فيصفى الرسم حسب التعريفة المشار اليها أعلاه خلال عشرين يوما من كل أجل استحقاق ، ويستخلص من المدين المتصالح مع دائنيه