الباب الاول — المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الثامن — في البيوع القضائية للعقارات والمتاجر
المادة 46
يستحق رسم قضائي عند البيع القضائي لأى سبب كان :
1) عن تحرير دفتر الشروط أو الاعلانات أو الخلاصات لنشرها وعن تعليقها لكن فى المحلات التابعة للمحكمة فقط يستخلص رسم ثابت ب : 150 دينار مع امكان رفعه الى 500 دينار بتقدير من القاضي الا اذا حصلت معارضة من الخصم ، وهذا حسب الصعوبات الناجمة عن التحرير في دفتر الشروط وأهمية البيع .
يجب أن تقدم المعارضة خلال ثمانية أيام من التبليغ وترفع الى المحكمة التي تجتمع في غرفة المشورة ان المقررات الصادرة فيها لا تقبل الاستئناف • يحدد الرسم عن كل معارضة للتقدير ب : 10 دنانير
2 ) عن الطلب الاصلي للمزايدة بما في ذلك المحضر والحكم في كل الطلبات الفرعية غير طلبات الاستحقاق وبصفة عامة كل الاجراءات :
الى غاية 2000 دينار 3 فيما زاد عن ذلك 2 % ولا يستحق الرسم القضائي الا على مبلغ المزايدة النهائية اذا كان هناك اعلاء مزاد أو مزاد استرسال وتخفض التعريفة المحددة في هذه الفقرة الى النصف اذا كان يقل ثمن المزايدة عن 1000 دج .
وتستحق نفس الرسوم عن البيوع القضائية للمحلات التجارية الاثنين 13 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 987