أمر رقم 66-224
· ج.ر عدد 65 لسنة 1966
أمر رقم 66-224 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتعلق بالمصاريف القضائية 974
الباب الاول — المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الاول — في الرسم القضائي
المادة 3
تتولى ادارة المالية مع رؤساء مختلف الجهات القضائية ومع النيابات العامة والقضاة المقررين والجهات القضائية نفسها مراقبة استخلاص الرسوم القضائية وغيرها من الرسوم المستحقة ، ويجرى الاطلاع فيما بينهم لهذا الغرض على السجلات والملفات والوثائق المودعة في محفوظات قلم الكتاب