الباب الاول — المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل السادس — في رهن الفلات الزراعية
المادة 39
كل ايداع المبالغ مالية مهما كان نوعها في صندوق قلم الكتاب يستلزم علاوة على الرسوم المتعلقة سندات الايداع أو سحبه أو المعارضة فيه استخلاصا لرسم نسبي قدره : 1 غير أنه لا يستحق أي شيء أثناء ايداع الرصيد الايجابي للتركات الشاغرة من قبل المصفى بعد المصادقة على حسابه كل أداء مبرىء للذمة يجرى أمام كاتب الضبط لحساب أحد الاطراف أثناء اجراءات تنفيذ يستلزم استخلاص رسم نسبي ب : 050 مع حد أدنى ب : 10 دج