الباب الاول — المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل السادس — في رهن الفلات الزراعية
المادة 38
يستخلص عن رهن الفلات الزراعية لصالح الخزينة لدى كل قلم كتاب :
1 ) عن وضع العقد :
عقود تقل قيمتها عن 1000 دينار 10 دج
- عقود تساوي قيمتها أو تزيد على 1000 دينار 25 دج
2 ) عن تسجيل العقد :
أ عقود تقل قيمتها عن ألف دينار 20 0 ٪ ب عقود تساوى قيمتها من 1000 الى 100000 دينار 25 0 % ج عقود تساوى قيمتها من 100001 دينار الى ...ر50 دينار :
عن الجزء الاول من 10,000 يستخلص 25ر0 % عما زاد عن ذلك 10ر د عقود تساوي قيمتها أو تزيد على 001ر50 دينار :
عن الجزء الاول من 100000 % 25 0 % عن جزء 100001 الى 500000 دينار 10ر. % عما زاد عن ذلك ٪ 0.30 ٪ يحدد الحد الادنى الواجب استخلاصه ب 10 دنانير ) عن تسليم الخلاصة :
عقود تقل قيمتها عن 1000 دينار 10 دج عقود تزيد على 1000 دينار 25 دج
4 ) عن كل تسجيل لاشعار بخصم المبالغ المسجلة :
عقود تقل قيمتها عن 100 دينار 0 12 دج : عقود تزيد قيمتها على 100 دينار 0 12 دج دج
ه ) عن كل اشارة شطب كلي أو جزئي للمبالغ المسجلة :
عن 5000 دينار فما دون 0050 عما زاد عن 5000 دينار :
عن الجزء الاول ل 5000 05ر0 986 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 13 ربيع الثاني عام 1386 ه عما زاد عن ذلك 0.30 ٪ يخفض الرسم الى النصف عن عمليات التجديد في التسجيل