الباب الاول — المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الرابع — في التنبيهات ، والانذارات ، والمعاينات ، والاحتجاجات والعروض الحقيقية
المادة 35
يستخلص الرسم القضائى عن وضع الاختام أو الاعتراف بها أو رفعها بعد الوفاة بما في ذلك جميع المحاضر والطلبات المستعجلة والمقابلة واعتراض الغير والشكليات من أي نوع كانت .
يستخلص عن كل من هذه العمليات مبلغ : 20 دج واذا استلزمت العملية عدة أيام فيستخلص الرسم بمقدار عدد الايام المنقضية كلها أو بعضها في العملية ولا يستخلص أى شىء اذا كان الامر يتعلق بالاختام الموضوعة بناء على طلب النيابة العامة