الباب الاول — المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الرابع — في التنبيهات ، والانذارات ، والمعاينات ، والاحتجاجات والعروض الحقيقية
المادة 33
يستخلص الرسم القضائي :
1) عن اجراءات حجز ما للمدين لدى الغير بما في ذلك التبليغ الى المدين والغير المحجوز لديه وكل الانذارات أو الاستدعاءات ، والمحضر الذي يعده القاضى عند حصول الصلح بين الدائنين وتبليغه ، ودعوى تثبيت الحجز. عندما يكون فقط للدائن المدعى سند تنفيذي وكذا تبليغ الحكم مع الانذار أو بدونه :
أمام المحكمة : 25 دج اذا لم يكن للدائن سند تنفيذى فان دعوى حجز ما للمدين لدى الغير يستلزم قبض الرسم المنصوص عليه في المقطع الاول من المادة 24 أعلاه لا تشمل التعريفة أعلاه مستندات الدائنين وتوزيع النقود والتي تطبق عليها المادة 47
2 ) عن اجراءات الحجز مهما يكن نوعها أو الاجراءات المتعلقة بالمنقولات والمحاضر والتبليغات والقضايا المستعجلة والتحقق من وجود الاشياء المحجوزة والشكليات ومختلف الطلبات العارضة حتى البيع دون أن يدخل فيها البيع :
اذا وقع الحجز بناء على حكم صدر فى احدى القضايا التي يتناولها تشريع العمل أو الضمان الاجتماعى فيستخلص رسم قدره 10 دج واذا وقع بناء على حكم من المحكمة أو على أمر من رئيس المحكمة أو بقرار من المجلس القضائي فيستخلص رسم قدره 20 دج يستخلص عن استئناف الاجراءات بعد قطعها من قبل الدائن المطالب بحقه رسم تكميلي في جميع الحالات يقدر ب : 5 دج . ) عن اجراءات الحجز العقارى ولو كان تحفظيا فقط بما في ذلك المحاضر والتبليغات والاجراءات المستعجلة ومختلف الطلبات العارضة حتى البيع وتحرير دفتر الشروط دون أن تتناولهما :
يستخلص رسم ب : 150 دج ولا تشمل التعريفات أعلاه دعاوى الاستحقاق ودعاوى 984 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 13 ربيع الثاني عام 1386 ه استبعاد المال عن الحجز أو دعاوى بطلان الإجراءات التي تشكل طلبات مستقلة الا اذا رفعت امام قاضي الامور المستعلجة • ان استئناف الاجراءات بعد قطعها بناء على طلب الخصم المتابع تستلزم فى جميع الحالات استخلاص رسم جديد ب : 。 دج ) عن تحويل حجز تحفظى الى حجز تنفيذي أو الى حجز عقاري يستخلص رسم ثابت ب 10 دج
ه ) عن الطرد من المحلات أو تسليم عقار اذا كان ذلك بناء على حكم من المحكمة أو على أمر من قاضي الامور المستعجلة أو على قرار من المجلس القضائى يحدد رسم ب: 30 دج اذا كان الحجز أو العملية يتطلبان فى الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 5 أعلاه عدة أيام فيستخلص الرسم بقدر عدد الايام التي تنقضى كلها أو بعضها في الحجز أو العملية ، أما في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة فيزاد في هذا الرسم بمقدار الثلث عن كل يوم كامل أو عن بعضه يخفض الى النصف الرسم المنصوص عليه في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة أعلاه عندما لا يتجاوز مبلغ الدين عشرة آلاف دينار ، ويضاعف بالمقابل عندما يتجاوز مبلغ الدين عشرة آلاف دينار .
6 ) عن كل الاجراءات التي يقصد منها تبليغ أو تسجيل حكم طلاق بما في ذلك جميع محاضر وشهادات لصق الاعلانات و شهادات عدم المعارضة أو الاستئناف وخلاصات للنشر والتبليغات الى ضابط الحالة المدنية وكل نسخة حكم او قرار .
يحدد الرسم ب : 50 دج غير أن مصاريف النشر تكون على عاتق الطرف المستدعى . ) يستخلص أيضا رسم ب 20 دينارا عن كل شهادات لصق الاعلانات وشهادات عدم المعارضة أو الاستئناف و خلاصات للنشر المتعلقة بالاحكام التي تستلزم هذه الشكليات .