الباب الاول — المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الرابع — في التنبيهات ، والانذارات ، والمعاينات ، والاحتجاجات والعروض الحقيقية
المادة 32
يستخلص الرسم القضائي :
1 ) عن أصول ونسخ التنبيهات بناء على طلب الخزينة مهما كان عددها 10 دج
2 ) عن أصول ونسخ كل الانذارات أو التبليغات المتعلقة منها بالتحقيق وبنتيجة الدعاوى بما فيها الشكليات المنصوص عليها فى قانون الاجراءات المدنية الذى يجب تطبيقه تطبيقا كافيا بواسطة تأشيرة من القاضي دون عريضة كتابية أو أمر :
عن الاصل : 20 دج عن كل نسخة للاصل : 3 دج يستخلص رسم بدينارين عن استخراج نسخ الوثائق غير النسخة الاصلية اذا لم يقدمها الاطراف وذلك عن كل ورقة كتابة على ورق عادي • ) عن المعاينة بما فيها الرسوم والنفقات والشكليات | المشار اليها في الفقرة الثانية أعلاه ، وذلك عن كل ثلاث ساعات يقضيها في العمل 25 دج ان الانذارات الاستجوابية التي تستدعي تنقل عون تخضع لنفس الرسوم التي تفرض على المعاينات بالأضافة الى خمسة دنانير عن الشخص المستجوب ( بالفتح ) .
40 ) عن محضر في العروض الحقيقية بما فيها جميع الشكليات :
الى غاية 1000 10 دج فيما زاد عن ذلك 50 دج يترتب على الايداع الذى يقوم به المدين بالتزامات أو عقود استخلاص الرسم الثابت والرسم النسبي المنصوص عليهما فى المادتين 36 و 37 أعلاه .
ه ) عن الاحتجاج وكل نسخة من وثيقة أو ترجمة اسناد أو احتجاج يستخلص رسم ثابت ب 15 دينار .
ان السحب اللاحق للاموال لا يستلزم استخلاص أي رسم تكميلي ..