الباب الاول — المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الثالث — في مصاريف الدعوى قسم وحيد - رسوم قلم الكتاب
المادة 30
يستخلص بعنوان الرسم القضائي :
1 ) عن الاجراءات بناء على طلب قصد الحصول على اذن بحجز ما للمدين لدى الغير أو بحجز تحفظى أو بحجز المؤجر على منقولات المستأجر أو بالحجز الاستحقاقي أو بحجز منقولات المدين المتنقل : 20 دج بما فيها الامر عن كل الاجراءات الاخرى بناء على طلب بما فيها العريضة والأمر والحكم وتبليغه وكل الاستدعاءات والانذارات وشكليات الاجراءات الضرورية :
امام رئيس المحكمة : دج أمام غرفة المشورة للمحكمة : دج 10 دج ان قرار غرفة المشورة المتعلق باستخلاص أجور ومصاريف المحامين يستلزم رسما قدره 10 دج وأمام غرفة مجلس المشورة بالمجلس القضائي : 20 دج
2 ) عن كل طلب مستعجل في موضوع ايجار المساكن :
ه دنانير عن ايجار سنوى يقل أو يساوى 120 دج دنانير عن ايجار سنوى يزيد على 120 دج ويقل أو يساوى 250 دج . 10 دنانير عن ايجار سنوي يزيد على 250 دج ويقل عن 500 دينار أو يساويها . 30 دينارا عن ايجار سنوى يزيد على 1500 دج ويقل عن ألف دينار أو يساويها . 50 دينارا عن ايجار سنوى يزيد على 1000 دينار ويقل عن 2000 دينار أو يساويها . 100 دينار عن ايجار سنوي يزيد على 2000 دج .
اذا كانت ترمي العريضة فقط الى زيادة التكاليف الملقاة على المستأجر فلا يستخلص الرسم الا على المبلغ التكميلي السنوى المطالب به لهذا السبب أما اذا كان الطلب يرمي الى توزيع التكاليف بين مستأجرى عقار فيستخلص الرسم على المبلغ الاجمالي لهذه التكاليف ، ويستخلص علاوة على ذلك 5 دنانير عن كل مستأجر يدخل في الدعوى .
يزاد على هذه الرسوم نسبة 50 ٪ عن الاوامر الصادرة في موضوع عقود وبدل الايجارات المتعلقة بالعقارات والمحلات المستعملة للتجارة والصناعة والصناعة التقليدية الاثنين 13 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 983 غير أنه لا يستخلص الا رسم ب 10 دنانير اذا تعلق الامر بطلب يهدف الى محاولة الصلح المنصوص عليه قصد تجديد الايجارات المتعلقة بالمساكن أو المنقولات أو العقارات أو المحلات المستعملة للتجارة أو الصناعة أو الصناعة التقليدية .
يستخلص كاتب الضبط رسما تكميليا محسوبا على أساس أهمية الايجار السنوى اذا تضمن الامر تحديد شروط الايجار الجديد . ) عن كل عريضة أخرى أو اجراء مستعجل 10 دج لا يستخلص أى شيء عن تحليف اليمين بالنسبة للمحامين والمترجمين والخبراء والموظفين العموميين