أمر رقم 66-224
· ج.ر عدد 65 لسنة 1966
أمر رقم 66-224 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتعلق بالمصاريف القضائية 974
الباب الاول — المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الاول — في الرسم القضائي
المادة 2
يستخلص الرسم القضائى لحساب الخزينة بواسطة قلم الكتاب ، واذا كان الخصم لا يقيم في مركز المكلف باستخلاصها فيسمح له بأدائه لدى قلم كتاب المحكمة التي يقيم في دائرتها مقابل وصل عن ذلك ، على أن يتولى الخصم بنفسه ارسال الطلب والوثائق الى قلم الكتاب المختص