أمر رقم 66-224
· ج.ر عدد 65 لسنة 1966
أمر رقم 66-224 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتعلق بالمصاريف القضائية 974
الباب الاول — المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الثالث — في مصاريف الدعوى قسم وحيد - رسوم قلم الكتاب
المادة 29
لا يستخلص الا الرسم الاعلى عندما يحتوى نفس الطلب على مطالب قابلة لأن تطبق عليها عدة تعريفات مذكورة أعلاه وان مختلف المطالب التي يتضمنها طلب والقابلة لأن تطبق عليها الرسوم المنصوص عليها في المقطع الاول من