أمر رقم 66-224
· ج.ر عدد 65 لسنة 1966
أمر رقم 66-224 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتعلق بالمصاريف القضائية 974
الباب الاول — المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الثالث — في مصاريف الدعوى قسم وحيد - رسوم قلم الكتاب
المادة 27
يستخلص :
1 ) عن طلب رد القاضي :
ا أمام المحكمة : 10 دج ، 6 ب أمام المجلس القضائي : 20 دج .
2 ) عن طلب تعيين القاضي المختص :
ا - أمام المحكمة : 10 دج ، ب أمام المجلس القضائي : 15 دج . ) عن دعوى مخاصمة القضاة ويدخل فيها دعاوى الرد المنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية : 20 دج .